والآخر: يستفاد من لازم النّص أن خراج العراق والشام ومصر سيُمنع آخر الزمان، ولازم هذا المنع أنه لا حقّ فيه سواه؛ مثل: العشر، وهذا معنى قول الجصاص:
«لو كان العشر واجباً فيما زرع من أرض الخراج، لاستحال أن يكون الخراج ممنوعاً منه والعشر غير ممنوع»(١) .
وتوضيحه: «قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار: الخراج (٢) ، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعدما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط عنه الخراج بإسلامه» (٣) .
واحتج الطحاوي في إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج بهذا الحديث، قال:
«فلو كان في أرض الخراج شيء غير الخراج، لذكره -عليه السلام-» . نقله عنه ابن حزم في «الإحكام»(٤)(٧/٩٠٥) ، ورد عليه بتطويل، قال:
«قال أبو محمد: فيقال للطحاوي: أرأيت إن قال لك قائل أن قوله -عليه السلام-: «فيما سقت السماء العشر» دليل على أن لا خراج على شيء من
= ٤٧٦ - بتحقيقي) ، «نكت المسائل» (ص ٢٤٩-٢٥٠ رقم ٣٥٨) ، «الإفصاح» (٢/٢٥٥-٢٥٦) لابن هبيرة. (١) «اختلاف العلماء» (١/٤٤٣-٤٤٤ رقم ٤٣٦) ، ونحوه في «أحكام القرآن» له (٤/١٨٣) . (٢) كذا في «الخلافيات» ، وفي مطبوع «المختصر» (٢/٤٦٢) منه: «والخراج» ! وهو خطأ. (٣) «الخلافيات» (٢/ق١٣١/ب) . (٤) فرغت -ولله الحمد- من خدمته بمقابلته على أصلين خطيين، وتخريج أحاديثه وآثاره، يسر الله إخراجه بمنه وكرمه. وحديث: «منعت العراق ... » فيه برقم (٢٠٩٤ - نشرتنا) .