قال العلامة ابن هشام الأنصاري النحْوِيّ في «المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم»(ص ٣٧٤ - ط. الفاروق) :
«القفيز: مكيال أو مقدار مبلغه ثمانية مكاكيك، ويجمع على قُفْزان» انتهى.
فصل
تنبيهات مهمات
قال أبو عبيدة: لا بد من التنبيه هنا على ثلاثة أمور:
الأول: ليس المراد بـ (القفيز) هنا مقدار الكيل المذكور؛ إذ هو قليل لا يلتفت إليه بالنسبة إلى خيرات العراق؛ وإنما المراد به:(الجمع) . قال القرطبي في «تفسيره»(١٦/٣٥) : «الواحدُ قد يُرادُ به الجمع عند الإضافة» ، قال:«كما جاء في الحديث: «منَعت العراق درهمها وقفيزها» » . وهكذا يقال عن «درهمها» .
الثاني: أثبتتِ الدراساتُ التي تُعنى بهذا النوع أنه بحجمين؛ فإما أن يكون ثمانية مكاكيك = ١٢ صاعاً، أو ستة عشر مكوكاً = ٢٤ صاعاً، وهو ما يعادل (٦٤) رطلاً، أو (١٢٨) رطلاً (١) .
(١) انظر: «شذور العقود في ذكر النقود» للمقريزي (ص ١٧٠ - كلام المحقق د. محمد عبد الستار عثمان) ، وفصل الدكتور سامح عبد الرحمن فهمي في كتابه «المكاييل في صدر الإسلام» (ص ٣٨) في ذلك، فذكر أن الحجمين المذكورين عُرِفَا في القرن الرابع الهجري في العراق، قال: «أما القفيز الصغير فكانوا يتعاملون به في البصرة وواسط» ، وقال عن (الكبير) -وهو المعنيّ هنا-: «يستعمل في بغداد والكوفة» . وانظر: «فقه الملوك» (١/٢٦٨) و «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» (ص ٦٦) لفالتر هنتس، ترجمه عن الألمانية د. كامل العسلي، منشورات الجامعة الأردنية.