المسجد (١)، بل قال بعضهم:"إنه يحرم إعطاء السائل المتعرض برفع صوتٍ، أو إلحاحٍ ومبالغةٍ، أو بمجاوزة صف وخطوة على رقبة، أو في حال الخطبة، وأمثال ذلك"(٢).
(م، د، ق) أي رواه: مسلم، وأبو داود، وابن ماجة؛ كلهم عن أبي هريرة (٣)، ولفظ الحديث عندهم:"من سَمِعَ رجلًا يَنْشُد … " إلى آخره.
(وإنْ رأى من يبيع، أو يبتاع) أي: يشتري في المسجد) أي: وهو غير معتكف، أو مع إحضار [المبيع](٤)، (فليقل) أي: له (لا أربح الله تجارتك) أي: لا جعل الله تجارتك رابحة، أو لا جعلك الله رابحًا في تجارتك.
(ت، س، مس، حب) أي رواه: الترمذي، والنسائي، والحاكم، وابن حبان؛ كلهم من حديث أبي هريرة أيضًا، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا
(١) نقل الزركشي في كتابه "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص ٣٥٣) عن محمد بن الحسن قال: "قال أبو مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة: لا يحل للرجل أن يعطي سُؤَّال المسجد". (٢) قال به محمد بن الحسن الشيباني، كما في "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (٤/ ١٧٦). (٣) أخرجه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٤)، وابن ماجة (٧٦٧) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. (٤) كذا في (ج) و (د)، وفي (أ): "للبيع"، وفي (ب): "البيع".