(وأن يكرر الدعاء) أي: في مجلس أو [في](١) مجالس. (خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي (٢)، (و [أقله] (٣) التثليث) أي: تثليث الدعاء بأن يكرره ثلاثًا، وفي نسخة للجلال، وهو المطابق لأكثر النسخ [المحاضرة](٤): "وأقله التثليث" أي: وأقل تَكرار الدعاء جعله ثلاثًا. (د، ي) أي رواه: أبو داود، وابن السني، عن أبي أمية المخزومي.
(وأن يُلِحّ فيه) من الإلحاح، وهو المبالغة، أي: وأن يبالغ في الدعاء بالمداومة والمواظبة في الحالات، ولا يكتفي بمرة ولا بمرات، فيغاير [التكرير](٥) والإلحاح في وقت من الأوقات. (س، مس، عو) أي رواه: النسائي، والحاكم، وأبو عوانة؛ عن عبد الله بن جعفر الطيار.
(وأن لا يدعو بإثم) أي: بسبب حصول معصية، أو بما يوقعه في سيئة (ولا قطيعة رحمٍ) خصيص بعد تعميم لزيادة الإهتمام ببيانها لعظمة شأنها، ففي "النهاية": "القطيعة الهجران، ويريد به ترك البر والإحسان إلى الأقارب وهي ضد صلة الرحم". (م، ت) أي رواه: مسلم، والترمذي، عن أبي هريرة بلفظ:"لا يزال يستجابُ للعبد ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم"(٦).
(١) من (أ) فقط. (٢) أخرجه البخاري (٢٤٠) ومسلم (١٧٩٤). (٣) من (ج) فقط. (٤) كذا في (ب)، وفي (أ) و (ج) و (د) و (هـ): "الحاضرة". (٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (هـ)، وفي (د): "التكرار". (٦) أخرجه مسلم (٢٧٣٥)، ولفظ البخاري (٦٣٤٠)، وأبو داود (١٤٨٤) =