• فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيْثَي أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى». (١)
• وَتَرْتِيْبُهَا فِي الْفَضْلِ كَتَرْتِيْبِهَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي أَحَدِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيْمَا هُوَ دُونَهُ فِي الْفَضْلِ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الَّذِي عَيَّنَهُ أَوْ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُ.
• فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا ذَاكَ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَجْزَأَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَجْزَأَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ. (٢)
• فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ عُمَرَ ﵁، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)
• وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:
(١) حديث أبي هريرة ﵁ أخرجه البخاري (رَقْم: ١١٨٩)، ومسلم (رَقْم: ١٣٩٧)، وحديث أبي سعيد ﵁ أخرجه البخاري (رَقْم: ١١٩٧، و ١٨٦٤، و ١٩٩٥)، ومسلم (رَقْم: ٨٢٧) (٤١٥).(٢) "المغني" (ج ٣/ صـ: ٢١١، و ١٠/ صـ: ١٧)، و"المجموع" (ج ٦/ صـ: ٤٧٩)، و"الموسوعة الفقهية الكويتية" (ج ٥/ صـ: ٢١٧ - ٢١٨).(٣) البخاري (رَقْم: ٢٠٣٢، و ٢٠٤٣، و ٦٦٩٧)، ومسلم (رَقْم: ١٦٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.