للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

القاسم: إن كان العبد مسلماً قوم عليه، وإلَّا فلا بناء على أنَّ القربة لا تصح منهم، ولا يجبرون عليها» اهـ.

وَقَالَ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٩): «وظاهره أيضاً أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفاراً أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفاراً وبه قال الشافعية، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركاً له في عبد مسلم هل يسري عليه أم لا، وقال المالكية: إن كانوا كفاراً فلا سراية وإن كان المعتق كافراً دون شريكه فهل يسري عليه أم لا فيما إذا كان العبد مسلماً دون ما إذا كان كافراً ثلاثة أقوال، وإن كانا كافرين والعبد مسلماً فروايتان، وإن كان المعتق مسلماً سرى عليه بكل حال» اهـ.

قُلْتُ: الأصل إجراء الحديث على عمومه ولا يستثنى منه شيء إلَّا بحجة صحيحة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ١٠ - ١١): «فصل: ولا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين أو كافرين، أو بعضهم مسلماً، وبعضهم كافراً. ذكره القاضي. وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>