للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه مسلم (١٥٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ».

وهذا مذهب الجمهور.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٥٥): «والمشهور عند المالكية أنَّه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه وهو أحد أقوال الشافعي، وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال: "فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق".

والجواب: أنَّه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فإنَّ التقويم يفيد معرفة القيمة وأمَّا الدفع فقدر زائد على ذلك» اهـ.

قُلْتُ: الشقص، والشقيص هو النصيب.

٧ - وَقَوْلُهُ: «لَهُ مَالٌ». يشمل كل ما يتمول فيباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين إذا كان مفلساً.

٨ - وفي الحديث أنًّ التقويم يكون على المعتق خلافاً لابن سيرين في قوله يكون في بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>