قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٥/ ١٥٥): «والمشهور عند المالكية أنَّه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه وهو أحد أقوال الشافعي، وحجتهم رواية سالم أول الباب حيث قال:"فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق".
والجواب: أنَّه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فإنَّ التقويم يفيد معرفة القيمة وأمَّا الدفع فقدر زائد على ذلك» اهـ.
قُلْتُ: الشقص، والشقيص هو النصيب.
٧ - وَقَوْلُهُ:«لَهُ مَالٌ». يشمل كل ما يتمول فيباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين إذا كان مفلساً.
٨ - وفي الحديث أنًّ التقويم يكون على المعتق خلافاً لابن سيرين في قوله يكون في بيت المال.