والصحيح أنَّ مقدار الجزية يرجع إلى نظر الإمام فيقدر على الغني، والمتوسط، والفقير كلًا على حسبه.
ويدخل فيه: العشور، وقد فرضها عمر بن الخطاب ﵁ على تجارات الكفار إذا قدموا بها بلدان المسلمين، فإنَّ كان القادم بها كافرًا حربيًا فيؤخذ منه العشر، وإن كان ذميًا فيؤخذ منه نصف العشر.
وإنَّما تؤخذ منهم في العام مرة كالزكاة، وتكتب لهم فيها ورقة حتى لا يكرر العاشر أخذها منهم مرة أخرى، أو يأخذها عاشر آخر في بلد آخر من بلدان المسلمين، فإن زادوا على التجارة المعشرة شيئًا آخر أخذ منه العشر أو نصفه بحسبه.