للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يتامى أغنياء فلم يكونوا يسوون بينهم وبين الفقراء بل ولا عرف أنَّهم أعطوهم بخلاف ذوي الحاجة والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا موضع ذكرها» اهـ.

قُلْتُ: يدخل في الفيء:

الغنائم التي تؤخذ من الكافرين بغير قتال كالأموال التي أخذت من بني النضير.

ويدخل فيه: الجزية، وهي الأموال التي تؤخذ على رؤوس الكافرين إذلالً وصغارًا.

قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

والجزية مشتقة من الجزاء فهي جزاء عليهم بسبب كفرهم، وجزاء للمسلمين مقابل تأمينهم.

ولا تؤخذ الجزية من النساء ولا الصغار. باتفاق الأئمة.

ولا المجانين، ولا العميان ولا الزمنى، ولا الشيخ الفان، وإن كانوا موسرين وهو مذهب الجمهور لأنَّ هؤلاء لا يقاتلون، وخالف الشافعي في رواية.

وتؤخذ من العبيد أيضًا على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>