ومما يدل على مشروعية ذلك من الآثار ما رواه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ](١٠٣٣) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ يَقُولُ:«وَعَلَيْكَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ».
«بخلاف خاتم الذهب: فإنَّها حرام باتفاق الأئمة الأربعة فإنَّه قد صح عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن ذلك» اهـ.
وَقَالَ ﵀(٢١/ ٨٧ - ٨٨): «ولا ريب أنَّ هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنَّه قد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي» اهـ.