للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَبَرَكَاتُهُ»، ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ قَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ، اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

ومما يدل على مشروعية ذلك من الآثار ما رواه البخاري في [الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ] (١٠٣٣) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «وَعَلَيْكَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.

٣٥ - وفيه النهي عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٥/ ٦٣):

«بخلاف خاتم الذهب: فإنَّها حرام باتفاق الأئمة الأربعة فإنَّه قد صح عن النبي أنَّه نهى عن ذلك» اهـ.

وَقَالَ (٢١/ ٨٧ - ٨٨): «ولا ريب أنَّ هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنَّه قد ثبت عن النبي أنَّه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>