للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا"، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - حرمة الخمر، وهذا مما علم من دين المسلمين بالضرورة.

٢ - فيه رد على أهل الكوفة كالنخعي والشعبي وأبي حنيفة وشريك وغيرهم في قولهم: إنَّ اسم الخمر مختص بما كان من عصير العنب.

وقد روى مسلم (٢٠٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٠/ ٣٣٤ - ٣٣٥): «والكوفيون لا خمر عندهم إلَّا ما اشتد من عصير العنب فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حلَّ، ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكراً نيئاً فإن طبخ أدنى طبخ حلَّ وإن أسكر، وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت لكن يحرمون المسكر منها» اهـ.

وَقَالَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢١/ ٦): «وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست الخمر عندهم إلَّا من العنب

<<  <  ج: ص:  >  >>