للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّنْقِيطِيُّ فِي [أَضْوَاءِ الْبَيَانِ] (٥/ ٢٢١): «أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنثى. واختلفوا أيهما أفضل، وظاهر النصوص الصحيحة أنَّ ذكور الضأن خير من إناثها; لتضحيته بالكبش دون النعجة، وبعضهم قال: بأفضلية الذكور مطلقاً، وبعضهم قال: بأفضلية الإناث مطلقاً ولم يقم دليل صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنَّه أفضل من أنثاه» اهـ.

قُلْتُ: وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ الذكر في كل جنس أفضل من إناثه مطلقاً، فَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُّ فِي [الْمُنْتَقَى] (٣/ ١٠٦): «وأمَّا المسألة الثالثة وهي أنَّ ذكر كل جنس أفضل من إناثه فهو مذهب مالك وأصحابه والأصل في ذلك الحديث المتقدم أنَّ النبي كان يضحي بكبشين، ومن جهة المعنى أنَّ المقصود من الأضحية طيب اللحم ولا خلاف أنَّ لحم الكبش أفضل من لحم النعجة فكان إخراجه أفضل وإنَّما ذلك في ذكور الجنس وإناثه وأمَّا الذكور والإناث فإنَّ إناث الضأن أفضل من ذكور المعز وإناث المعز أفضل من ذكور ما سوى ذلك من أجناس الأضاحي» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>