للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٦٤): «وفيه من الفقه: استحباب العدد في الأضاحي، ما لم يقصد المباهاة» اهـ.

٧ - فيه التسمية على الأضحية وهو شرط من شروط حلها على الصحيح.

٨ - استحباب التكبير على الأضحية.

٩ - استحباب أن يتولى المرء ذبح أضحيته بنفسه.

١٠ - استحباب إضجاع البهيمة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٦٤): «وفيه: استحباب إضجاع الذبيحة، ولا تذبح قائمة، ولا باركة. وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسر؛ لأنَّه أمكن من ذبحها» اهـ.

١١ - استحباب وضع القدم على صفحة عن الأضحية عند ذبحها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٧/ ٦٤): «وفيه: استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه بالصفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضاً، وإنَّما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتزل يد الذابح عند الذبح» اهـ.

١٢ - وفيه أنَّ ذكور الضأن أفضل من إناثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>