قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٧/ ٦٤): «وفيه من الفقه: استحباب العدد في الأضاحي، ما لم يقصد المباهاة» اهـ.
٧ - فيه التسمية على الأضحية وهو شرط من شروط حلها على الصحيح.
٨ - استحباب التكبير على الأضحية.
٩ - استحباب أن يتولى المرء ذبح أضحيته بنفسه.
١٠ - استحباب إضجاع البهيمة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٧/ ٦٤): «وفيه: استحباب إضجاع الذبيحة، ولا تذبح قائمة، ولا باركة. وكذلك مضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسر؛ لأنَّه أمكن من ذبحها» اهـ.
١١ - استحباب وضع القدم على صفحة عن الأضحية عند ذبحها.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٧/ ٦٤): «وفيه: استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة. وهو المعبر عنه بالصفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضاً، وإنَّما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتزل يد الذابح عند الذبح» اهـ.