للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ فِي [السِّلْسِةِ الضَّعِيْفَةِ] برقم (٤٣١): «قُلْتُ: وهذا إسناد موضوع» اهـ.

قُلْتُ: وبهذا يتبين عدم صحة الحديث الوارد في فضل الأضحية بالعفراء. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ فِي [غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ] (١/ ١٩٤): «قوله: "دم عفراء" يقول: البيضاء التي تشبه لون التراب» اهـ.

٥ - استحباب أن يكون الكبش أقرن.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٤٥٩): «وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، سواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيباً» اهـ.

قُلْتُ: والصحيح حل ذلك لأنَّه ليس من العيوب المنصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليه. والله أعلم.

٦ - استحباب الأضحية بأكثر من حيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>