مجرى الدم، وأمَّا المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار كذا قال» اهـ.
قُلْتُ: ومثل ذلك أيضاً في إنهار الدم الطعن في اللَّبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.
١٠ - وعموم الحديث يشمل حل المذبوحة من القفا إذا وصل الذبح إلى الودجين قبل موتها، وأمَّا إذا وصل إلى الودجين بعد موتها فلا تحل.
وهذا مما تنازع فيه العلماء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٢١/ ٣٦٥ - ٣٦٦): «فصل: فإن ذبحها من قفاها اختياراً، فقد ذكرنا عن أحمد، أنَّها لا تؤكل. وهو مفهوم كلام الخرقي.
وحكي هذا عن علي، وسعيد بن المسيب، ومالك، وإسحاق.
قال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة الْقَفِينَةُ.
وقال القاضي: إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت، وإلَّا فلا، ويعتبر ذلك بالحركة القوية.