للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي أنَّه قال: "من اتخذ كلباً إلَّا كلب صيد أو ماشية أو زرع، نقص من أجره كل يوم قيراط".

وعن ابن عمر قال: سمعت النبي يقول: "من اقتنى كلباً إلَّا كلب صيد أو ماشية، فإنَّه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: "أو كلب حرث". متفق عليه.

وإن اقتناه لحفظ البيوت، لم يجز؛ للخبر. ويحتمل الإباحة. وهو قول أصحاب الشافعي؛ لأنَّه في معنى الثلاثة، فيقاس عليها.

والأول أصح؛ لأنَّ قياس غير الثلاثة عليها، يبيح ما يتناول الخبر تحريمه» اهـ.

٤ - ويدخل في الحرث الزرع وسائر الثمار.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٣٩٠): «ويدخل في معنى الزرع الكرم والثمار وغير ذلك، ولم يختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ أنَّه كان كرماً، وروى عبد الله بن مغفل أنَّ النبي قال: "من اتخذ كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث … "» اهـ.

٥ - وفيه أنَّ المحتاج إلى الشيء أكثر اهتماماً بمعرفة حكمه من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>