عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. فأمَّا ما روى عنه ﷺ في حديث سفيان بن أبي زهير:"قيراط" وفى حديث ابن عمر: "قيراطان" فيحتمل والله أعلم أنَّه ﷺ غلظ عليهم في اتخاذ الكلاب، لأنَّها تروع الناس، فلم ينتهوا؛ فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين» اهـ.
أحدهما: لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنَّها مصرحة بالنهي إلَّا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياساً على الثلاثة عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة» اهـ.
قُلْتُ: الصحيح الاقتصار على ما ورد به الحديث.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٨/ ٤٧٠): «فصل: ولا يجوز اقتناء الكلب، إلَّا كلب الصيد، أو كلب ماشية، أو حرث؛ لما روي عن أبي هريرة، عن