للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة. فأمَّا ما روى عنه في حديث سفيان بن أبي زهير: "قيراط" وفى حديث ابن عمر: "قيراطان" فيحتمل والله أعلم أنَّه غلظ عليهم في اتخاذ الكلاب، لأنَّها تروع الناس، فلم ينتهوا؛ فزاد في التغليظ فجعل مكان القيراط قيراطين» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤٢١): «وأمَّا اقتناء الكلاب فمذهبنا أنَّه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية.

وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنَّها مصرحة بالنهي إلَّا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياساً على الثلاثة عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح الاقتصار على ما ورد به الحديث.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٨/ ٤٧٠): «فصل: ولا يجوز اقتناء الكلب، إلَّا كلب الصيد، أو كلب ماشية، أو حرث؛ لما روي عن أبي هريرة، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>