للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٦/ ١٧٠): «استدل به على جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه وإن لم يرد الاصطياد به في الحال ولا فيما بعد؛ لأنَّه صدق أنَّه اقتنى كلب صيد، وقد حكى بعض أصحابنا فيه وجهين لكن الأصح تحريمه وظاهر كلام الجمهور القطع به؛ لأنَّه اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب، ومعنى الحديث إلَّا كلباً يصطاد به» اهـ.

ويدخل في ذلك اقتناء الكلب الكبير الذي لا يحسن الصيد من أجل تعليمه، وهكذا اقتناء الجرو الصغير من أجل أن يربى ويعلم الاصطياد.

٣ - وقد توسع جماعة من العلماء في ذلك فأباحوا اقتناءها لكل ما فيه نفع أو دفع ضر.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٢١٩): «وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك إلَّا أنَّه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها والله أعلم» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>