للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنبيه: لفظة: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ». ليست في أحد من الصحيحين، وهي في المسند (١٩٤١٢).

١٠ - وفيه أنَّه إذا شُك في الذكاة الشرعية المبيحة للحيوان فالأصل حرمة أكله لأنَّ الأصل تحريمه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي [الْإِعْلَامِ] (١٠/ ١٥١): «وهذا لا خلاف فيه» اهـ.

قُلْتُ: وبناء على ذلك فلا ينبغي التردد في حرمة اللحوم المستوردة من دول الكفار، فإنَّ أقل ما في ذلك هو الشك في الذكاة المبيحة للحيوان، كيف وقد نقل الثقات أنَّ كثيراً من شركات اللحوم في بلاد الكفر لا يذبحون على الطرق الشرعية، وقد رجح حرمة اللحوم المستوردة من بلاد الكافرين جماعة من أهل العلم منهم:

١ - العلامة عبد الله بن حميد وله رسالة بعنوان "اللحوم المستوردة".

٢ - العلامة السعدي .

٣ - العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد .

٤ - العلامة الفوزان سدده الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>