للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في "مسنده" أنَّ أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله؛ إنَّ من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ﷿ ولرسوله، فقال رسول الله : "يجزئ عنك الثلث". قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد، لا بحديث كعب، فإنَّه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه، وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنَّه يجزئه من ذلك الثلث، لأنَّ النبي أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذى فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث: "أمسك عليك بعض مالك" وكأنَّ أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة.

وقوله فيمن نذر أن يتصدق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنَّه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد نذره، وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين، أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر، وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله، وقضى دينه، واستفاد غيره، فإنَّما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم، فيخرجه بعد قضاء دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>