للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٠٤ - ١٠٦): «مسألة: قال: "ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل شيء".

الكلام في هذه المسألة في فصلين:

الفصل الأول: أنَّ من لا عاقلة له، هل يؤدي من بيت المال أو لا؟ فيه روايتان:

إحداهما: يؤدى عنه. وهو مذهب الزهري، والشافعي؛ لأنَّ النبي ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال.

وروي أنَّ رجلاً قتل في زحام في زمن عمر، فلم يعرف قاتله، فقال عليٌّ لعمر: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم. فأدى ديته من بيت المال.

ولأنَّ المسلمين يرثون من لا وارث له، فيعقلون عنه عند عدم عاقلته، كعصباته ومواليه.

والثانية: لا يجب ذلك؛ لأنَّ بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء ولا عقل عليهم، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم، ولأنَّ العقل على العصبات، وليس بيت المال عصبة، ولا هو كعصبة هذا، فأمَّا قتيل الأنصار، فغير

<<  <  ج: ص:  >  >>