ماتت، لم يضمنه كأعضائها، ولأنَّه آدمي موروث، فلا يدخل في ضمان أمه، كما لو خرج حياً» اهـ.
٣ - ويشمل الحديث ما إذا ألقت مضغة قد ظهر فيها صورة وإن كانت خفية.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٩/ ١٢٥): «وإن ألقت مضغة، فشهد ثقات من القوابل أنَّ فيه صورة خفية، ففيه غرة، وإن شهدت أنَّه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور، ففيه وجهان؛ أصحهما، لا شيء فيه؛ لأنَّه لم يتصور، فلم يجب فيه، كالعلقة، ولأنَّ الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بالشك.
والثاني، فيه غرة؛ لأنَّه مبتدأ خلق آدمي، أشبه ما لو تصور.
وهذا يبطل بالنطفة والعلقة» اهـ.
قُلْتُ: وإذا لم توجد صورة ظاهرة ولا خفية ففي وجوب الغرة خلاف.