للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: أثر عمر رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٧٢٨٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٤٢٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ وَمُنْقَطِعٌ، فإسماعيل ابن عياش ضعيف في غير أهل بلده وهذا منها، وروايته زيد بن أسلم عن عمر منقطعة.

٢ - ويشمل الحديث ما إذا ألقته ميتاً بعد موتها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٩/ ١٢٤): «وأمَّا إذا ألقته ميتاً، فقد تحقق، والظاهر تلفه من الضربة، فيجب ضمانه، سواء ألقته في حياتها، أو بعد موتها.

وبهذا قال الشافعي: وقال مالك: وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها، لم يضمنه؛ لأنَّه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.

ولنا، أنَّه جنين تلف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنَّه لو سقط حياً ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتاً، كما لو أسقطته في حياتها، وما ذكروه ليس بصحيح؛ لأنَّه لو كان كذلك، لكان إذا سقط ميتاً ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>