للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رضاع إلَّا ما شد العظم وأنبت اللحم". وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبى موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود ، قال: قال رسول الله : "لا يحرم من الرضاع إلَّا ما أنبت اللحم وأنشز العظم".

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري، حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن أبى حصين، عن أبى عطية الوادعي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فقال: إنَّ امرأتي ورم ثديها فمصصته، فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحداً غيري؟ قال: نعم أبا موسى، فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم. فهذه روايته وفتواه.

وأمَّا علي بن أبي طالب، فذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن على: لا رضاع بعد الفصال.

وهذا خلاف رواية عبد الكريم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عنه. لكن جويبر لا يحتج بحديثه، وعبد الكريم أقوى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>