للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وسبعين، وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة، فلذلك كثر سماعها منها، وقد أفتت أم سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة، أنَّها سئلت ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. فروت الحديث، وأفتت بموجبه. وأفتى به عمر بن الخطاب ، كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلَّا في الحولين في الصغر.

وأفتى به ابنه عبد الله ، فقال مالك ، عن نافع، عن ابن عمر : أنَّه كان يقول: لا رضاعة إلَّا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وأفتى به ابن عباس ، فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: لا رضاع بعد فطام.

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود، وأبو موسى، فأفتى ابن مسعود بأنَّه لا يحرم إلَّا في الصغر، فرجع إليه أبو موسى، فذكر الدارقطني، أنَّ ابن مسعود قال لأبي موسى: أنت تفتي بكذا وكذا، وقد قال رسول الله : "لا

<<  <  ج: ص:  >  >>