للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يفطم، فما كان في الحولين فإنَّه يحرم. وما كان بعدهما، فإنَّه لا يحرم، وإن تمادى الرضاع.

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان في الصغر، ولم يوقته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر، وابن المسيب، وأزواج رسول الله خلا عائشة .

وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراً، وعن أبي حنيفة رواية أخرى، كقول أبي يوسف ومحمد.

وقال مالك في المشهور من مذهبه: يحرم في الحولين، وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة، وروي عنه شهران. وروي شهر، ونحوه. وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره: أنَّ ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فإنَّه عندي من الحولين، وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه. والذي رواه عنه أصحاب "الموطأ" وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئاً، إنَّما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>