للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال أصحاب الثلاث: قد ثبت عن النبي أنَّه قال: "لا تحرم المصة والمصتان"، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله : "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان". وفي حديث آخر: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا". وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم في "صحيحه"، فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الآية، ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة.

قالوا: ولأنَّ ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.

قالوا: ولأنَّها أول مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جداً.

قال أصحاب الخمس: الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة أنَّ رسول الله توفي والأمر على ذلك، قالوا: ويكفي في هذا قول النبي لسهلة بنت سهيل: "أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه". قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي ، وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>