للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«فصل: والحكم الثالث: أنَّه لا تحرم المصة والمصتان، كما نص عليه رسول الله ، ولا يحرم إلَّا خمس رضعات، وهذا موضع اختلف فيه العلماء.

فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وزعم الليث بن سعد أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد .

وقالت طائفة أخرى: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا قول أبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، وداود بن علي، وهو رواية ثانية عن أحمد.

وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة ، والرواية الثانية عنها: أنَّه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>