وقال النبي ﷺ لسهلة امرأة أبي حذيفة:«أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ».
رواه أحمد (٢٥٦٩١)، وأبو داود (٢٠٦١) من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة.
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وأصله في مسلم (١٤٥٣)
وذهب أحمد في رواية وأبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر إلى أنَّه لا يثبت التحريم إلَّا بثلاث رضعات، واحتجوا بما رواه مسلم (١٤٥٠) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».