للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال النبي لسهلة امرأة أبي حذيفة: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ».

رواه أحمد (٢٥٦٩١)، وأبو داود (٢٠٦١) من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة.

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وأصله في مسلم (١٤٥٣)

وذهب أحمد في رواية وأبو ثور وأبو عبيد وداود وابن المنذر إلى أنَّه لا يثبت التحريم إلَّا بثلاث رضعات، واحتجوا بما رواه مسلم (١٤٥٠) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

وبما رواه مسلم (١٤٥١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ».

وجاء عنده بلفظ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ». والإملاجة هي المصة.

قالوا: مفهوم ذلك حصول الحرمة بالثلاث الرضعات.

وقد فصَّل القول في هذه المسألة الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٥٧٠ - ٥٧٤) فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>