للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن علي أنَّه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم، ورويت الرخصة فيه عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي» اهـ.

وقد حرَّر القول في ذلك الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٤٠ - ١٤٦) حيث قال: «فصل: في حكمه في العزل.

ثبت في "الصحيحين": عن أبي سعيد قال: أصبنا سبياً، فكنا نعزل، فسألنا رسول الله فقال: "وإنَّكم لتفعلون؟ " قالها ثلاثاً. "ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلَّا وهي كائنة".

وفي السنن: عنه، أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أنَّ العزل الموؤدة الصغرى، قال: "كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه". وفي "الصحيحين": عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>