للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١ - مشروعية اللعان.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٤٧): «وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام فالأول: أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقها وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة فأتت بولد لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد.

الثاني: أن يرى أجنبياً يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنَّه زنى بها فيجوز له أن يلاعن لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنَّه يمكنه فراقها بالطلاق.

الثالث: ما عدا ذلك» اهـ.

٢ - وعظ الزوجين قبل اللعان.

٣ - البداءة بالرجل في اللعان.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٣٧٧): «ومنها: البداءة بالرجل في اللعان، كما بدأ الله ﷿ ورسوله به، فلو بدأت هي، لم يعتد بلعانها عند الجمهور، واعتد به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وفي اللعان بذكر الزوج، وهذا في غاية المناسبة، لأنَّ الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل، لأنَّها تزيد على هتك

<<  <  ج: ص:  >  >>