للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢ - وظاهر الحديث أنَّ الولاء لا يورث بعد موت المعتق؛ لأنَّ النبي جعله للمعتق فلا ينتقل إلى غيره، لكن يورث المال به.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٦٤):

«فصل: ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته، ولا يرثه ورثته، وإنَّما يرثون المال به مع بقائه للمعتق.

هذا قول الجمهور.

وروي نحو ذلك عن عمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عمر، وأبي مسعود البدري، وأسامة بن زيد.

وبه قال عطاء، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، والنخعي، وقتادة، وأبو الزناد، وابن قسيط ومالك والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وداود وشذ شريح، وقال: الولاء كالمال، يورث عن المعتق، فمن ملك شيئاً حياته فهو لورثته.

ورواه حنبل، ومحمد بن الحكم، عن أحمد. وغلطهما أبو بكر، وهو كما قال؛ فإنَّ رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة، وذلك لقوله : "الولاء للمعتق". وَقَوْلِهِ: "الولاء لحمة كلحمة النسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>