للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والنسب لا يورث وإنَّما يورث به، ولأنَّه معنى يورث به، فلا ينتقل كسائر الأسباب، والله تعالى أعلم» اهـ.

١٣ - وعموم الحديث يشمل المكاتب، والْمُدَبَّرِ، فإنَّ ولاءهما لسيدهما.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ١٧٣):

«مسألة؛ قال: "وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا" هذا قول عامة الفقهاء.

وبه يقول الشافعي وأهل العراق، وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار، وأبي ثور، أنَّه لا ولاء على المكاتب؛ لأنَّه اشترى نفسه من سيده، فلم يكن له عليه ولاء، كما لو اشتراه أجنبي فأعتقه.

وكان قتادة يقول: من لم يشترط ولاء المكاتب، فلمكاتبه أن يوالي من شاء. وقال مكحول: أمَّا المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته، فجائز.

ولنا، أنَّ السيد هو المعتق للمكاتب؛ لأنَّه يتبعه بماله، وماله وكسبه لسيده، فجعل ذلك له، ثم باعه به حتى عتق، فكان هو المعتق، وهو المعتق للمدبر بلا إشكال، وقد قَالَ النَّبِيُّ : "الولاء لمن أعتق".

ويدل على ذلك أنَّ المكاتبين يدعون موالي مكاتبيهم، فيقال: أبو سعيد مولى أبي أسيد، وسيرين مولى أنس، وسليمان بن يسار مولى ميمونة، وقد وهبت ولاءه لابن

<<  <  ج: ص:  >  >>