«وكذلك العتق عن الميت جائز بإجماع أيضاً إلَّا أنَّ العلماء اختلفوا في الولاء فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ الولاء للمعتق عنه.
وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنَّ الولاء للمعتق على كل حال، وذهب الكوفيون إلى أنَّ العتق إن كان بأمر المعتق عنه فالولاء له وإن كان بغير أمره فالولاء للمعتق» اهـ.