للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ورواه البخاري (٦٧٥٣) مختصراً.

وجاء عن ابن مسعود خلاف ذلك وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٨٥)، والدارمي في [سُنَنِهِ] (٣١١٧)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٧٤٦٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٧٦) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

١٠ - وفيه جواز بقاء الحرة تحت العبد.

قُلْتُ: وهكذا يجوز ابتداء نكاح الحرة بالعبد بالاتفاق.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٨٩):

«أجمع العلماء أنَّ الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به؛ لأنَّ ولدها منه حر تبع لأمه لقوله : "كل ذات رحم فولدها بمنزلتها"، يعني في العتق والرق» اهـ.

قُلْتُ: هذا الذي أورده ابن بطال لا أعلمه حديثاً، وإنَّما جاء من قول بعض العلماء كالإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>