«ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أنَّ المسلم إذا أعتق عبداً ذمياً، ثم مات العتيق، ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قَوْلُهُ:"لا يرث المسلم الكافر" فيخصصه أو يقيده، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلَّا أن يموت العبد مسلماً، ولهم أن يقولوا: إنَّ عموم قَوْلُهُ: "الولاء لمن أعتق"، مخصوص بِقَوْلِهِ:"لا يرث المسلم الكافر"» اهـ.
قُلْتُ: أمَّا ثبوت الولاء فلا نزاع فيه، وإنَّما تنازع العلماء في الميراث به عند اختلاف الدين.