وقال الشافعي والعراقيون وأصحابهم: إذا أسلم عبد النصراني فاعتقه قبل أن يباع عليه فولاؤه له ولورثته من بعده فإن أسلم مولاه ثم مات المعتق ولم يكن له وارث بالنسب ورثه معتقه وإن لم يسلم لم يرثه لقول رسول الله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" وحجتهم في أنَّ الولاء له عموم قول رسول الله ﷺ"الولاء لمن أعتق" لم يخص مسلماً من كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه ودفع ثمنه إليه وقد قال ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"» اهـ.