للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٤):

«وفيه: أنَّ المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلاَّ ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف: أنَّ المسلم يرث الكافر» اهـ.

٦ - وظاهره شمول المنافق، والمرتد، والذمي.

لكن قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٧/ ٢١٠): «فقول النبي : "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ بل كانوا يورثون ويرثون؛ وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٦):

«وأمَّا توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنَّه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبد الله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن

<<  <  ج: ص:  >  >>