للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«ولأنَّ لعدم القسمة تأثيراً في الاستحقاق بدليل أنَّ الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به وبعد القسمة لا حق له فيه» اهـ.

٣ - وفيه جواز بيع دور مكة، وهو مأخوذ من قول أسامة: «أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ». ووجه الشاهد أنَّ الدار أضيفت إلى النبي صلى الل عليه وسلم، وهذه الإضافة تقتضي الملك، ولإنسان أن يبيع ما يملك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٣/ ١١٧):

«واحتج بأنَّها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي : أين تنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور" وكان عقيل ورث أبا طالب» اهـ.

واحتج به الشافعي على جواز بيع رباع مكة وإجارتها، وهو مذهب أحمد في رواية. وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية إلى تحريم بيعها وإجارتها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم جواز بيع دور

<<  <  ج: ص:  >  >>