للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان قد أتلفه فهل يغرم مع القطع على ثلاثة أقوال قيل يغرم كقول الشافعي وأحمد وقيل لا يغرم كقول أبي حنيفة وقيل يغرم مع اليسار دون الإعسار كقول مالك» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا الأموال التي استولى عليها الكافرون من أموال المسلمين، ثم استولى عليها المسلمون بعد ذلك فهل ترجع إلى أصحابها، في ذلك نزاع بين العلماء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٥/ ٢٢٧):

«اختلف العلماء في ملك أهل الحرب، هل يملكون علينا؟ فإن غنمناه وجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن جاء بعد القسمة أخذه بالقيمة، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والقاسم وعروة، وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الحسن البصري والزهري: لا يرد إلى صاحبه قبل القسمة ولا بعدها. وقال الشافعي: لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء» اهـ.

قُلْتُ: والقول برجوعها قبل القسمة قول قوي. والله أعلم.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣٢٠):

<<  <  ج: ص:  >  >>