للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا مذهب أبي حنيفة فقال الخفاف قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئاً لا يحفظه كإقرار الرجل بحق من الحقوق وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه فإنَّه لا يحكم بذلك ولا ينفذه حتى يذكره.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق أو إقرار رجل لرجل بحق والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره فإنَّه ينفذ ذلك ويقضي به إذا كان تحت خاتمه محفوظاً ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه.

وأمَّا مذهب مالك فقال في "الجواهر": لا يعتمد على الخط إذا لم يذكره لإمكان التزوير عليه.

قال القاضي أبو محمد: إذا وجد في ديوانه حكماً بخطه ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به إلاَّ أن يشهد عنده شاهدان.

قال: وإذا نسي القاضي حكماً حكم به فشهد به عنده شاهدان أنَّه قضى به نفذ الحكم بشهادتهما وإن لم يذكره.

وجمهور أهل العلم على خلافها بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به إلَّا خلافاً شاذاً لا يعتد به، ولو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>