للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا فرق بين كون المبيع عيناً واحدة، أو عينين، لما ذكرنا من الحديث والمعنى، فإن قيل: حديثكم يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن، عن النبي مرسلاً، ولا حجة في المراسيل.

قلنا: قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، كذلك ذكره ابن عبد البر، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني في "سننهم" متصلاً، فلا يضر إرسال من أرسله، فإن راوي المسند معه زيادة لا يعارضها ترك مرسل الحديث لها، وعلى أنَّ المرسل حجة، فلا يضر إرساله» اهـ.

قُلْتُ: الصحيح في الحديث الإرسال، والمرسل من أقسام الضعيف، لكنه حسن بشواهده، غير جملة: الموت.

قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ في [سُنَنِهِ] (٣/ ٤٣١): «ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً، وإنَّما هو مرسل» اهـ.

وقد روى الحديث مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٣٥٧)، ومِنْ طَرِيْقِه أبو داود (٣٥٢٠) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ، الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>