للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُمْ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ" رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. قَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت: لِأَحْمَدْ مَا مَعْنَى قَوْله: "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ"؟ قَالَ: لَا يَدْفَعُ رَهْنًا إلَى رَجُلٍ، وَيَقُولُ: إنْ جِئْتُك بِالدَّرَاهِمِ إلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك» اهـ.

قُلْتُ: ورجح الجواز العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والعلامة العثيمين رحمهما الله تعالى.

السلامة ترك ذلك فإنَّ هذا البيع لا يخلوا من مفسدة، وذلك أنَّ الرهن قد يزيد وقد ينقص وقد يتغير فيحصل بسبب ذلك النزاع.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>