للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - أنَّ من كاتب لا تلزمه خدمة سيده، وهذا مأخوذ من تمكين بريرة من السعي في أداء دين المكاتبة.

٥ - وفيه حل المسألة لمن أراد قضاء دين المكاتبة.

٦ - وفيه تأجيل دين المكاتبة.

٧ - وفيه حل كسب الإماء إذا علم وجهه وأنَّه في الطبيات، وأمَّا ما رواه البخاري (٢٢٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ». فهو محمول على الكسب الخبيث، كالكسب بالزنا. أو ما لا يعرف وجهه.

٨ - وفيه جواز تعجيل دين المكاتبة.

٩ - وفيه أنَّ المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها في البيع وغيره، ولو كانت متزوجة.

١٠ - واحتج به من قال: إنَّه يجوز لمن أراد أن يشتري عبداً ليعتقه أن يعلم سيد العبد بما أراد ليتساهل معه في الثمن.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ١٩٣):

«وأنَّه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء» اهـ.

قُلْتُ: وشبيه بهذا ما يقوم به كثير من الناس إذا أرادوا أن يشتروا أرضاً لبناء مسجد عليها من إعلام مالك الأرض بما يريدونه من شرائهم لهذه الأرض من

<<  <  ج: ص:  >  >>