٤ - أنَّ من كاتب لا تلزمه خدمة سيده، وهذا مأخوذ من تمكين بريرة من السعي في أداء دين المكاتبة.
٥ - وفيه حل المسألة لمن أراد قضاء دين المكاتبة.
٦ - وفيه تأجيل دين المكاتبة.
٧ - وفيه حل كسب الإماء إذا علم وجهه وأنَّه في الطبيات، وأمَّا ما رواه البخاري (٢٢٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ». فهو محمول على الكسب الخبيث، كالكسب بالزنا. أو ما لا يعرف وجهه.
٨ - وفيه جواز تعجيل دين المكاتبة.
٩ - وفيه أنَّ المرأة الرشيدة لها أن تتصرف بمالها في البيع وغيره، ولو كانت متزوجة.
١٠ - واحتج به من قال: إنَّه يجوز لمن أراد أن يشتري عبداً ليعتقه أن يعلم سيد العبد بما أراد ليتساهل معه في الثمن.