للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

وما سوى ذلك من المساجد لا تتعين لاستوائها.

٥ - وجوب الإيفاء بالنذر.

٦ - واحتج به لمذهب الْإِمَام مالك في بعض الروايات من أنَّ أقل الاعتكاف يوم وليلة.

وهذا مبني على أنَّ نذر عمر كان يوماً وليلة، وأنَّ من ذكر الليلة أراد مع يومها، ومن ذكر اليوم أراد بليلته. ولا حجة في الحديث على ذلك كما هو ظاهر.

٧ - وفيه رد على ما ذهب إليه الْإِمَام مالك في رواية من أنَّ أقل الاعتكاف عشرة أيام.

وقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، والصحيح أنَّه لا يقدر بمقدار معين لعدم الدليل في ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٤٩١):

«"فرع" في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف. قد ذكرنا أنَّ الصحيح المشهور من مذهبنا أنَّه يصح كثيره وقليله ولو لحظة وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة.

وَقَالَ مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>