«فالناس قبل مبعث الرسول ﷺ كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنَّما أحدثه لهم جاهل وإنَّما يفعله جاهل.
وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة فأمَّا بعد مبعث الرسول ﷺ قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنَّه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام» اهـ.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلَ مِنْهَا:
١ - انعقاد نذر الكافر حال كفره، ومثل ذلك أيضاً اليمين.
«وقول عمر:"إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة"، وفي الرواية الأخرى:"يوماً في المسجد الحرام". فقال:"أوف بنذرك"، ظاهره: لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره؛ إذا كان من نوع القرب؛ التي يوجبها المسلمون، غير أنَّه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء؛ الذي هو الإسلام.