قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٤/ ٢٣٩): «قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنَّه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل» اهـ.
٥ - قد يحتج به على عدم حرمة صيام أيام التشريق، وذلك أنَّ الحديث فيه النهي عن صيام يوم النحر فقط.
والصحيح تحريم صيام أيام التشريق إلَّا للمتمتع الذي لم يجد الهدي.