قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ ﵀ في [الْاسْتِذْكَارِ](٤/ ٢٠٧):
«وأمَّا نهيه عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فلا خلاف بين العلماء أنَّه لا يجوز صيامهما لناذر ولا متطوع ولا يقضى فيهما رمضان ولا يصامان في صيام التتابع؛ والذي يصومهما بعد علمه بالنهي المجتمع عليه عاص عند الجميع» اهـ.
«وفي الحديث دلالة على أنَّ الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد فإنَّ الحاجة تمس إلى مثل ذلك وفيه إشعار وتلويح بأنَّ علة الإفطار في يوم الضحى: الأكل من النسك» اهـ.
٣ - وفيه مشروعية الأكل من النسك، وقد أمر الله ﷿ بذلك فقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال: ﴿إِذَا وَجَبَتْ