للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي [اخْتِلافِ الأَئِمَةِ الْعُلَمَاءِ] (١/ ٢٤٢):

«وأجمعوا على أنَّه لا يقبل في شهادة شوال إلَّا شهادة عدلين» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عَبْدِ الْبَّرِ فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٤/ ٣٥٤):

«أمَّا الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنَّه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلَّا رجلان عدلان» اهـ.

قُلْتُ: لا يصح الإجماع في ذلك وإنَّما هو قول الأكثر.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [الْمَجْمُوْع] (٦/ ٢٨١):

«هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلَّا أبا ثور فحكي أصحابنا عنه أنَّه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث قال إمام الحرمين قال صاحب التقريب لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعداً» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء في ذلك ما رواه أحمد (١٨٩١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَسَأَلْتُهُمْ، أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَنْسِكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ في إسناده حجاج وهو ابن أرطأة ضعيف مدلس وقد عنعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>