«أمَّا الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنَّه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلَّا رجلان عدلان» اهـ.
قُلْتُ: لا يصح الإجماع في ذلك وإنَّما هو قول الأكثر.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [الْمَجْمُوْع](٦/ ٢٨١):
«هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلَّا أبا ثور فحكي أصحابنا عنه أنَّه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث قال إمام الحرمين قال صاحب التقريب لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعداً» اهـ.