وقول أبي سعيد: كنا نخرج صاعاً من أقط، وهم من أهل الْأمصار، وإنَّما خص أهل البادية بالذكر؛ لأنَّ الغالب أنَّه لا يقتاته غيرهم.
وَقَالَ أبو الخطاب: لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين.
وظاهر الحديث يدل على خلافه» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ في [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٣/ ٤١٧):
«وأمَّا الأقط فأجازه مالك والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي، وَقَالَ أشهب: لا تخرج إلَّا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر أنَّه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه» اهـ.